hanona
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hanona

منتدى تواصل الاصدقاء
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
عاشقت الرمنسية
عضو محترف
عضو محترف
عاشقت الرمنسية


عدد الرسائل : 283
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 25/01/2008

هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة Empty
MessageSujet: هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة   هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة EmptyVen Juin 27, 2008 10:57 am

حظي الطفل في العالم أجمع باهتمام قانوني. توج باتفاقية حقوق الطفل العالمية عام 1989 والتي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية بتاريخ 13 /6/ 1993
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14/ 8/ 1993.
إلا أن هذا الاهتمام القانوني لم يكرس على الأرض، كما يجب، سواء في العالم أو في سوريا،إذ أن المعوقات كبيرة وعميقة الجذور، وبالتالي فالعمل لا بد كبير والمشوار لا بد طويل.
أول هذه المعوقات تكمن في الثقافة الشعبية التي حالت، ولا تزال، دون تمتع أطفالنا بحقوقهم المكتسبة، حيث التمييز بين الطفل والطفلة يبدأ من لحظة الولادة ويستمر إلى ما لا نهاية، بفضل الأنظمة السياسية والاجتماعية المتتالية عبر التاريخ، التي كرست دونية المرأة واضطهادها، وتفوق الذكر وتسلطه، حيث اتفقت جميعها (الثقافة الشعبية والأنظمة السياسية والاجتماعية) على اتهام الأنثى في عقلها، وحظها، ومشاعرها، وجسدها، وبالتالي إنسانيتها ككل. وكان لا بد من تسييج هذه المنظومة، ككل، بسياج من القوانين من خلال اعتماد المشرع على العرف كأحد مصادر التشريع، حيث ضُمنت بعض القوانين نصوصاً تمييزية عدة ، وخاصة تلك القوانين التي تُعتبر، بحق، أنها الأكثر التصاقاً بالإنسان ، ونقصد بها كل من قانون الأحوال الشخصية وقانوني الجنسية والعقوبات. وطبيعي جداً أن يكون الطفل أكثر المتأثرين بهكذا وضع، خاصة وأنه المتشرب والمتلقي الضعيف ومن ثم المصدّر لهذه المنظومة.
أولاً: قانون الأحوال الشخصية: ينظم هذا القانون علاقة الإنسان بمحيطه، منذ يتصور جنيناً وحتى يولد ويكبُر ويتزوج وينجب ويتوفى وتوزع تركته، من هنا تتأتى أهمية هذا القانون وضرورة العمل على إلغاء أو تعديل أي نص قانوني يتضمن تمييزاً, ويتعارض مع بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل. إلا أننا سنهتم حصراً بالقوانين التي أمكن لها أن تترك بالغ الأثر في الطفولة.
أول هذه النصوص تلك المتعلقة ب (الأهلية الشرعية- الحضانة- الأرث، وتعدد الزوجات).
- أجازت الفقرة الأولى من المادة 18 للقاضي حق بتزويج الفتى بتمام الخامسة عشرة من العمر والفتاة بتمام الثالثة عشرة إذا طلبا ذلك... إلخ.
لقد بات من المعروف ما يخلفه الزواج المبكر من أضرار وخاصة على الطفلة، بدءاً من قطع مسيرتها التعليمية، والحد من مداركها العلمية، وبالتالي الحد من فرص حصولها على العمل وإبقائها أسيرة الرجل (المعيل والحامي والسند) أي أسيرة الذهنية التقليدية المكرسة سيادة الذكر وتبعية المرأة له ، هذا فضلاً عن الآثار الصحية والنفسية السيئة الناتجة عن الزواج المبكّر والولادات المتكررة في سن صغيرة.
- كذلك فإن المواد 20 و 21 و22و 23 و24 و27 تؤكد على نقص أهلية المرأة، وعدم إجازتها لاختيار شريك حياتها. فهذا أمراً منوطاً بالعصبة بنفسه على ترتيب الإرث. بحيث يمكن أن يكون (وليها) ابنها أو حتى حفيدها، هو من يقرر مصيرها. وهو أمر يشهده الأطفال باستمرار في حياتهم اليومية مما يكرس في عقولهم - من الجنسين- تفوق الذكر سيادته على الأنثى، وتبعية الأخيرة للذكر وعدم ثقتها بمداركها.
- ولا يشكل حق الرجل في تعدد الزوجات الذي أجازه القانون في المادة 17، تمييزاً ضد المرأة فقط، وإنما يطبع حياة الأطفال بطابع المرارة والإحساس بالغبن وعدم العدالة بينهم وبين أخوتهم من أبناء المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهو ما يشكل أرضية خصبة لجنوح الأطفال.
- الحضانة وفق نص المادة 146ما تزال الحضانة- رغم التعديل الأخير- تقسم بين الأب والأم قسمة مصطنعة قائمة على أساس العمر، دون اعتبار إن مصلحة المحضون هي الغاية الفضلى. وأن انتقال الأطفال من بيئة إلى أخرى يؤدي حتماً إلى تشتتهم الذهني والعاطفي.
- في قانون الإرث: أعطت المادة 277 الأنثى نصف ما أعطته للذكر عند وراثة أحد الوالدين, وميزقانون المواريث بين نصيب الزوجة و الأطفال في حالة وجود الذكر، حيث يحجب الطفل الذكر الميراث عن أشقاء وشقيقات المتوفى, في حين لم يُعطى للأنثى هذا الحق, إذ يقاسمها أعمامها وعماتها حقها في الميراث. كما ميز هذا القانون بين نصيب الزوج من ميراث زوجته ونصيب الزوجة من ميراث زوجها.
إن عدم التوزيع العادل بين الجنسين للأموال المتوارثة يؤثر سلباً على القدرة المالية لكل منهما ، بشكل يحد من ملاءة الأنثى الاقتصادية ويحد بالتالي من إمكانيتها القيام بمشاريعها الخاصة مثلها مثل الذكر.
ثانياً: قانون الجنسية: يمكن تعريف الجنسية بأنها "رابطة قانونية وسياسية تربط شخصاً ما بدولة ما, مما يجعله واحداً من رعاياها ومواطنيها".
وقد ميز قانون الجنسية السوري بين الجنسين على أساس الجنس، حيث نصت المادة 3 من قانون الجنسية السوري على أن "العربي السوري حكماً من ولد في داخل القطر السوري أو خارجه من أب سوري".
والمادة 18 منه تنص على منح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب الجنسية, في حين غفل القانون هنا عن معالجة حالة المرأة السورية المتزوجة من عربي أو من أجنبي, وعن حقها في منح جنسيتها لأولادها. وقد أجاز القانون ذاته منح الطفل مجهول النسب (الطفل اللقيط) الجنسية إذا وجد على الأراضي السورية، وبالتالي فالقانون منح الجنسية لطفل مجهول الأم والأب وحجبها عن الطفل الشرعي لأم سورية.
ولأن الحق في الجنسية حق في المواطنة بالدرجة الأولى، وبحجبها تنعدم العديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، منها:
- الحرمان من الإحساس بالمواطنة.
- الحرمان من الهوية والانتماء
- الحرمان من التمتع بالحماية القانونية
- الحرمان من الحصول على وثائق ثبوتية
- الحرمان من التأمين الصحي والرعاية الصحية.
- الحرمان من الزواج وتكوين أسرة.
- الحرمان من الآمان والاستقرار.
- الحرمان من المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
- الحرمان من دخول المدارس والجامعات.
- الحرمان من التمتع بحق الملكية.
- الحرمان من الحصول على وظيفة أو عمل في القطاع العام.
- الحرمان من الحصول على القروض والمساعدات.
- الحرمان من السفر.
وفي هذا تعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية، كما يتضمن تعارضاً مع مضمون المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تؤكد على أنه:
1- "لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما".
2- لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حق تغيير جنسيته.
كذلك يتعارض هذا مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، الذي نص عليه الدستور السوري, وعلى وجه الخصوص المادة 45 منه التي أكدت على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، كما أكدت على إزالة القيود التي تمنع تطور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع .
وعليه فإن حجب الجنسية السورية عن أبناء المرأة السورية المتزوجة من عربي أو من أجنبي أمر فيه الكثير من التمييز والإحساس بالغبن والمرارة، لذلك فإن تعديل هذه النصوص, والاعتراف بهذا الحق للمرأة هو إعمال للنص الدستوري أولاً، وإنصاف للمرأة أولادها ثانياً، بالاعتراف لهم بحق المواطنة مثلهم مثل باقي المواطنين.
ثالثاً: قانون العقوبات: لا زال قانون العقوبات يضم نصوصاً تمييزية ضد المرأة وتعتبر،بحق،انتهاكاً لحق المرأة بالمساواة مع الرجل، الذي نادت به المرجعيات الدولية.
- فالمواد 473- 474-475 الناظمة لأحكام جريمة الزنا، تميز في العقوبة بين الجنسين فتعطي المرأة ضعف عقوبة الذكر، وتقيدها من حيث تحديد وسائل الإثبات.
إن إدراك الطفل الحدث لهذا التمييز يجعله يستسهل الأمر ويستسيغه، فيكون القانون من خلال تكرسه مفاهيم الذكورة والأنوثة، بدلاً من المفاهيم الإنسانية القائمة على المحبة والتعاون بين الجنسين قد ساهم في تشكيل مجرم بدلاً من إنسان محب ومتعاون.
- المادة 508 من القانون العقوبات، تعفي مرتكب جرائم فض البكارة أو الاغتصاب من الملاحقة القانونية، وإذا صدر حكم عُلق تنفيذ العقاب ، في حال تزوج الجاني من ضحيته.
تساعد هذه المادة الجاني على الإفلات من العقاب، خاصة وأن أهل الفتاة سيكونون شديدي الحرص على الهرب من الفضيحة، فيعمدون إلى تزويج المجرم بالضحية،والتي هي في أغلب الأحيان دون سن الرشد،غير عابئين بحاجتها الماسة للمعالجة النفسية والجسدية. بل ومدركين أيضا أن عقد الزواج هذا هو عقد باطل لانعدام أحد أركانه، ألا وهو ركن الرضا بسبب الإكراه القانوني الواقع على أطراف العقد.
- جريمة الشرف: نصت المادة 548 على العذر المحل والعذر المخفف، بحيث أباحت للرجل حق التصرف بحياة الأنثى وسلامتها وكرامتها، حتى لمجرد الريبة والشك، أي لمجرد النية, دون الاعتراف لها بحقها في الحياة أو الكرامة أو حتى في الدفاع عن نفسها.
وإذا أثبت الفاعل أن ارتكابه الجريمة تم تحت تأثير ثورة غضب شديد، فتخفف العقوبة أيضاً بموجب أحكام المادة 242 من هذا القانون إلى الحبس البسيط فقط.
هذه النصوص عدا عن أنها تتضمن تمييزاً ضد المرأة، إلا أنها تتضمن أيضاً دعوة ضمنية تهدف إلى تمكين الطفل الذكر من فرض هيمنته وسلطته على أخته الطفلة، وممارسة الرقابة والوصاية عليها حتى لو كان اصغر سناً منها, فضلاً عن أن هناك حالات يعمد فيها الأهل إلى حماية منفذ جريمة القتل هذه من المساءلة القانونية، بدفع الطفل الحدث إلى المشاركة في ارتكاب الجريمة أو مشاهدة وادعاء ارتكابها . مما يعرض الحدث إلى أزمات نفسية وعصبية قد لا تنتهي إلا بموته، إضافة على اضطراره تحمل تبعاتها القانونية عليه.
إذاً يمكننا القول أن قانون العقوبات وإن جاء في بعض نصوصه مكرسأً للتمييز بين الجنسين, لكن الأخطر هو أن هذه النصوص شكلت ستاراً قانونياً لارتكاب العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد المرأة وكان المتضرر الأكبر هو الطفل.
آثار هذا التمييز على الطفل:
لا داعي للتأكيد أن أطفالنا اليوم هم مفتاح المستقبل, ولكن للأسف فإن التمييز الوارد ذكره في كل من قانون الأحوال الشخصية وقانوني العقوبات والجنسية، ترك بصمته على الطفولة، بحيث غدت طفولة مشوهة تشوبها العقد النفسية والتشوهات الحياتية، التي أعاقت ولا تزال، نمو أطفالنا النفسي والعاطفي بشكل صحيح وسوي على أكثر من صعيد، مما يهدد تماسك المجتمع وآفاق تقدمه, ويمكن تحديد هذه الآثار بآثار سلوكية وأخرى تعليمية.
1ً- الآثار السلوكية والحياتية:
إن إحساس الطفل بالتمييز وعدم المساواة يؤدي إلى إحساسه بالإساءة، خاصة وأن هذا التمييز يُعبر عنه بألفاظ وبسلوك تفيد التفضيل أو التهميش، ويكون لأحاسيس الطفل هذا دوراً في انعدام الثقة بالنفس وتكوين صورة سلبية عن الذات، أو دوراً في تحفز وظهور الروح العدوانية المكبوتة لديه، فتثير فيه العنف والكراهية والحقد والرغبة باستخدام القوة للرد، من اجل رفع القهر الناتج عن هذه الإساءة. وتشير العديد من التقارير المدرسية أن أكثر المشاكل العنيفة بين الطلاب كانت بسبب تسلط الكبار والتنشئة المنزلية غير السوية، وعدم المساواة الشخصية والنبذ الاجتماعي واغتصاب الحقوق وعدم العدالة في بعض المواقف. الأمر الذي يجعل هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تقف في وجه تقدم المجتمع وتطوره من كافة النواحي.
تتجلى الإساءة عادة ب:
- الإساءة العاطفية: توصف هذه الإساءة بأنها نمط سلوكي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته الذاتية وبطاقاته وإمكانياته، وهو يشمل الشتم والتحبيط والترهيب والعزل والإذلال والرفض والتدليل المفرط والسخرية والنقد اللاذع والتجاهل. وهذا يؤدي إلى إحساس الطفل بانعدام ثقته بنفسه وعدم قدرته على الإحساس بقيمته الإنسانية وأهميته واعتداده بذاته. مما يعطل امكاناته وطاقاته ،ككل، ويفجر لديه الإحساس بالغضب والعنف، أو يدفع به إلى العزلة، وبمعنى آخر هذا كله يؤدي إلى فقدان الطفل الإحساس بالطفولة وعجزه عن إنشاء علاقات صداقة مع أقرانه، الأمر الذي يدفع به (الذكر أكثر من الأنثى) إلى الهروب من المدرسة، ومن ثم إلى الانحراف.
وتتبدى آثار التمييز عند الطفلة بضعف الثقة بالنفس وتكوين صورة سلبية عن الذات. والتي كثيراً ما تعيق تطورها، حتى إذا أرادت هي تجاوز هذه العقدة فإن ضعف توقعها لنجاحها يقودها إلى الفشل( في أغلب الأحيان)، الأمر الذي يعزز ضعف ثقتها بنفسها.
- الإساءة البدنية: كثيراً ما تترافق الإساءة اللفظية بإساءة بدنية، كضرب الأطفال وشتمهم أو إهمالهم، وتعتبر إساءة بدنية كل عمل أو امتناع عن عمل قام به أحد والدي الطفل أو ذويه وأدى إلى إلحاق الأذى بالطفل، وهو في معظم الحالات يكون ناتج عن أساليب تربوية قاسية, كالضرب أو الحبس في أماكن ضيقة. وغالباً ما تكون الإناث أكثر تأثراً بالإساءة من الذكور، في حين أن الذكور أكثر عرضة لتكرار الإساءة من الإناث
وقد أكدت دراسات نفسية عدة أن القوانين التمييزية بين الجنسين والتي تؤدي إلى انعدام التوازن داخل الأسرة، قد تكون أحد أهم أسباب التخلي نهائياً عن الطفولة في سن مبكرة، وبالتالي إحجام الطفل عن متابعة تعليمه والتوجه إلى سوق العمل، مجرد من الخبرات والإمكانيات العلمية أو التقنية،الأمر الذي يحد من قدراته الإبداعية وإمكانياته الفكرية.
كذلك قد تؤدي الحالة الاقتصادية لدى الأهل إلى دفع الأطفال إلى العزوف عن متابعة الدراسة والعمل في أعمال وضيعة كالخدمة المنزلية لدى الأطفال الفتيات، أوبيع اليانصيب أومسح زجاج السيارات، أوالعمل في ورش بسيطة لا تحتاج إلى مهارة عالية لدى الأطفال الذكور.
وتؤكد هذه الدراسات إن دخول الأطفال عالم الكبار دون استعداد بيولوجي وذهني كافٍ، يجعلهم عرضة في أي وقت لأمراض سلوكية سلبية مؤثرة على تكوينهم النفسي والبيولوجي ، مثل التدخين وتعاطي المخدرات أو الكحول وغيرها من الآفات الاجتماعية. فضلاً عما يعانونه أولئك من أمراض تحد من نموّهم النفسي والفكري، بسبب ممارستهم الأعمال في ورش ضعيفة التهوية أو عملهم في أماكن غير صحية، بالإضافة على ذلك فإنهم سيعانون من الفقر والبطالة كلما تقدم بهم العمر وقل الطلب عليهم.
2ً- الآثار التعليمية: رغم حرص القانون على المساواة بين الجنسين في كافة مراحل التعليم إلا أن حضور العادات والتقاليد الاجتماعية في الذهنية العربية التي ترى في تعليم الإناث هدراً للمال والوقت، أحياناً. وبسبب قلة الموارد المالية لدى الأهل، أحياناً أخرى (على اعتبار أن تعليم الأنثى ليس أكثر من استثمار خاسر المستفيد منه هو الزوج المستقبلي). فإن ثمة آثاراً سلبية تعليمية مؤثرة على الجنسين:
- إذ يحصل الذكور على الأولوية بالنسبة إلى الإناث بوصفهم المعيلين المستقبليين، في حين تبقى الإناث في البيت ليتعلمن بدءاً من سن مبكرة أعمال التدبير المنزلي، أو الأعمال الإنتاجية ضمن البيت.أو في أعمال نمطية لا تحتاج سوى القليل من التعليم والتدريب.
- لا تزال المناهج المدرسية والمحاضرات التربوية تتجه نحو تعزيز الأدوار النمطية للمرأة، مما ساهم ولا يزال في الحد من تقدمها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث صورة الأنثى هي صورة الأم أو الممرضة أو المدرّسة أو السكرتيرة، وهي أعمال مشتقة من الأعمال المنزلية المتعلقة بالعناية بالأطفال والعائلة والإدارة، في حين أبقت تلك المناهج على صورة الذكر على أنه الإنسان المبدع الخلاق صاحب الأعمال العظيمة.
- ساهم تشجيع الذكور على الإقبال على المدارس الفنية الرافدة للأعمال الصناعية، وعدم تشجيع الإناث عليها، إلى إقصاء الإناث بعيداً عن الابتكارات التقنية والعلمية والتكنولوجية، الأمر الذي حد من تطورهن العلمي, وتوسيع آفاقهن، وهذا حال دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل.
من هنا يمكن القول أن مناهج وآلية التعليم هي حتى الآن من الآليات الرئيسية المكرّسة لمبدأ اللامساواة بين الجنسين، مما يقتضي العمل الجاد لتعديلها بما يحقق المساواة التامة بين الجنسين, وينسجم مع المبادىء الدولية.
وأخيراً لا بد من القول أنه بالرغم مما شهدته حقوق الطفل ،مؤخراً، في سوريا من اهتمام وتطور، إلا أن التحديث الحقيقي لحقوق الطفل لا يمكن أن يتم بعزل عن تحديث القوانين، وخاصة تلك التي تعّرف المرأة على أنها أدنى من الرجل، أو تمييز بينهما، ونقصد كل من (قانون الأحوال الشخصية وقانوني الجنسية والعقوبات) ، ليس من أجل تحقيق واقع أفضل للطفل، فحسب، وإنما للتغلب على الذهنية المتخلفة لصالح ذهنية علمية قوامها التفكير العلمي والتحليل النقدي، وسيادة العقل وإشاعة جو الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وفي هذا كل الفائدة للطفل والمرأة والمجتمع.
Revenir en haut Aller en bas
حنونة المغربية
منشئة المنتدى و مديرة عامة
منشئة المنتدى و مديرة عامة
حنونة المغربية


عدد الرسائل : 220
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 15/01/2008

هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة Empty
MessageSujet: Re: هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة   هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة EmptyVen Juin 27, 2008 11:47 am

براااااااااااااااافو سوكة موضوع مهم وفعلا مشكلة يجب انضر اليهى
- الحرمان من الإحساس بالمواطنة.
- الحرمان من الهوية والانتماء
- الحرمان من التمتع بالحماية القانونية
- الحرمان من الحصول على وثائق ثبوتية
- الحرمان من التأمين الصحي والرعاية الصحية.
- الحرمان من الزواج وتكوين أسرة.
- الحرمان من الآمان والاستقرار.
- الحرمان من المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
- الحرمان من دخول المدارس والجامعات.
- الحرمان من التمتع بحق الملكية.
- الحرمان من الحصول على وظيفة أو عمل في القطاع العام.
- الحرمان من الحصول على القروض والمساعدات.
- الحرمان من الس
Revenir en haut Aller en bas
https://hanona.yoo7.com
 
هل أمام أطفالنا فرصة لطفولة صحية ومتوازنة
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hanona :: منتدي الاسرة والطفل-
Sauter vers: